الحر العاملي
592
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
إلا أنه ترك ذكر العلة . 2 - وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس . وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله . ورواه الشيخ باسناده ، عن حماد بن عثمان ، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف مثله . 3 - وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( ع ) ( في حديث شرايع الدين ) قال : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان . 4 - وباسناده ، عن علي ( ع ) ( في حديث الأربعمائة ) قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون مما يأكل ، ولا على الخبز . ( 6745 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعا ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ، 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 86 - علل الشرايع ص 121 - يب ج 1 ص 202 و 225 ، ( 3 ) الخصال ج 2 ص 151 ( 4 ) الخصال ج 2 ص 165 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 170 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 168 .